#يوم_التصديق_على_بيع_مصر
#بأمر_المحكمة_الدستورية_العليا
#ليس_من_حق_المصري_الاعتراض_على_بيع_مصر .
كان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م من ثلاث مواد هي :
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد ، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم ، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة ، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٥هـ - الموافق ٢٢ أبريل سنة ٢٠١٤م
#
أهداف_قرار_رئيس_الجمهورية
#بالقانون_رقم_٣٢لسنة٢٠١٤م
#تحصين_تصرف_الدولة_في
#العقارات_و الأراضي_والشركات
وبالطبع القانون واضح المضمون والأهداف ، حيث أنه يهدف إلى تحصين العقود التي تبرمها الدولة ( كطرف ) ممثلة في أجهزتها المذكورة بالمادة الأولى وهي ( الدولة – الوزارات – المصالح – الأجهزة ذات الموازنات الخاصة - ووحدات الإدارة المحلية - الهيئات - المؤسسات العامة - الشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها ) بالتصرف في عقارات أو أراضي أو شركات مملوكة لها ملكية عامة ( أي ملك الشعب ) لأي ( طرف آخر ) سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري كالشركات أو الهيئات أو النقابات وغيرهم ، وسواء كانت هذه الشخصيات وطنية أم أجنبية كالدول أو المنظمات أو الشركات الأجنبية وغيرهم .
أما عن نوعية هذه العقود ، فقد وردت كلمة عقود عامة ومطلقة بما يعني أن تشمل كافة أنواع العقود الإدارية والمدنية ، وتشمل العقود المسماة والعقود غير المسماة ، وبذلك يندرج تحت كلمة عقود جميع العقود المدنية مثل ( البيع – الهبة – الشراكة - التأجير – منح حق الانتفاع أو حق الاستغلال ) ، كما يندرج تحتها جميع العقود الإدارية مثل ( عقود الالتزام – عقود التوريد – عقود الأشغال العامة ) وغيرهم ، وهو التفسير الذي أيدته هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا .
ويدخل ضمن إطار التحصين من الطعن قرارات تخصيص العقارات التي تصدرها الدولة لأي شخص طبيعي أو اعتباري ، وطني أو أجنبي .
كما يدخل في إطار التحصين من الطعن تصرفات الدولة في الشركات المملوكة لها ملكية خالصة أو تساهم فيها بنصيب معلوم .
#أمثلة_لتوضيح_أهداف_القانون
ولكي أقرب لك مضمون القانون أخي القارئ أعطيك بعض الأمثلة :
١- على فرض أن أي مسئول في الدولة قام ببيع سيناء بالكامل لدولة مثل إسرائيل ، فإنه لا يحق لك كمواطن مصري أن تقيم دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان البيع لكونه يمثل اعتداء على الملكية العامة التي لك في نصيب ، ذلك أن القانون المذكور أعلاه قصر حق الطعن على المسئول المصري الذي باع لإسرائيل وعلى دولة إسرائيل المشترية ، أما الشعب المصري فمن وجهة نظر القانون ليس صاحب صفة أو مصلحة في الطعن على هذه الصفقة التي تنزع منه وطنه وتبيعه لدولة صديقة أو حتى معادية .
ونفس الشيء إذا أصدر مسئول مصري قرار بتخصيص عقارات مملوكة للدولة أيا كان عددها أو قيمتها أو موقعها ، أو قام بتخصيص قطعة أرض مهما كانت مساحتها أو قيمتها أو موقعها ، فإنه ليس من حقك كمواطن مصري أن تطعن أمام القضاء وتطالب بإلغاء قرار التخصيص.
ونفس الشيء إذا منحت الدولة حق انتقاع أو استغلال عن أي عقارات أو أرضي مملوكة لها ، إذ لا يجوز للمواطن المصري أن يطعن أمام القضاء على هذه العقود أو القرارات مطالبا بإلغائها .
٢- إذا قامت الدولة ببيع شركة عملاقة مملوكة لها رغم أنها من الشركات التي تحقق أرباح سنوية ضخمة ، فإنه لا يحق للمواطن المصري ، بل ولا يحق للمصريين العاملين في الشركة أن يلجأوا للقضاء للمطالبة بإلغاء بيع الشركة باعتبارها ملكية عامة ، وباعتبار أنهم شاركوا في نجاحها بعرق وجهد امتد لعشرات السنين ، وحتى لو تم البيع نظير ثمن بخس يقل عن نصف قيمتها السوقية .
#صدور_القانون_أثناء_نظر_طعن_على_بيع_شركة
وجدير بالذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور كان قد أصدر القانون سالف الذكر أثناء نظر قضايا أقامها عمال ببعض الشركات - التي باعتها الدولة - أمام القضاء الإداري ، ونص في مادته الثانية على الأثر الرجعي للقانون بحيث تطبقه المحاكم على القضايا المرفوعة من قبل صدوره ، وبالطبع المقصد من ذلك هو حرمان العمال من الطعن على بيع الشركات التي يعملون فيها .
#الدفع_بعدم_دستورية_القانون
لذلك دفع الأستاذ / خالد علي المحامي بعدم دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م أثناء نظر أحد القضايا المتعلقة ببيع شركة من الشركات ، وفي هذا الشأن يقول الأستاذ / خالد علي :
" ومن الجدير بالذكر أنه في الاسبوع التالي لصدور هذا القانون ، وأثناء نظر إحدى دعاوى الطعن على عقود الدولة وتحديدا عقد بيع شركة "نوباسيد" طعنا أمام القضاء الإداري بعدم دستورية هذا القانون فمنحتنا المحكمة في نفس الجلسة تصريحاً بالطعن على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ومازلنا في انتظار انتهاء مفوضي المحكمة الدستورية من إعداد تقرير بشأن هذا الطعن وعرض الأمر على المحكمة."
وصرحت محكمة القضاء الإداري للأستاذ "خالد على" بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا ، بعد وجود شبهة عدم دستورية به ، وطلب فى طعنه القضاء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون لمخالفتهما المواد الدستورية ٣، ٣٢، ٣٣، ٣٤, ٥٣، ٩٤، ٩٧، ١٠٠، ١٩٢، و٢٢٥.
وجاء بالطعن أنه وقت إصدار القانون لم يكن هناك ظرف استثنائي متعلق بموضوعه يستوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، كالمنصوص عليها فى الدستور ، واعتبر الطعن أن ما جاء بالقانون من تطبيقه بأثر رجعى يتنافى وجميع الأعراف المعمول بها تاريخياً ومحلياً ودولياً.
وأشار الطعن إلى إهدار القرار ، سيادة القانون وإخلاله بمبدأ المشروعية ، حيث أغفل حق التقاضي ودور مجلس الدولة الرقابي على أعمال الإدارة ، فضلاً عما شاب القرار أيضاً من الكثير من العيوب مثل المساواة بين العقد المدني والعقد الإداري وإجازة تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية وإهدار حقوق العمال بالشركات التي تعرضت للخصخصة رغم كونهم طرفا أصيلا في
العقد والإخلال الجسيم بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، بالإضافة إلى ذلك ، تطرق الطعن إلى خرق القانون لما ينص عليه الدستور بشأن التصرّف فى أملاك الدولة ومواردها الطبيعية وعدم احترامه وجوب حماية الملكية العامة ، مما يُبرر اعتباره انحرافاً جسيماً بالسلطة التشريعية لمجاوزته الغرض المخصّص له وعدم احترامه للحقوق المكتسبة.
وأوضح الطعن أن القانون خالف نص المادة (٩٧) من الدستور والتي تنص على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة".
#مشاركة_المركز_المصري_في_الطعن
#بعدم_دستورية_القانون .
وكان المركز المصري من بين الطاعنين بعدم دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014م ، وقد أصدروا ساعتها بيان بعنوان ( المركز المصري يطعن على دستورية قانون حماية عقود الفساد - القانون يؤصل للفساد ويحمي التعاقدات الحكومية الفاسدة ) ، جاء فيه :
تقدم اليوم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، بالتعاون مع مكتبي الأستاذين/ خالد علي عمر وشعبان كامل أبو زهرة المحاميان ، بصحيفة طعن إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنين على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014، الذي اصدره الرئيس السابق عدلي منصور، وهو القانون الذي يمنع أي طرف خارج طرفي التعاقد من الطعن على عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة مع أي جهة أو مستثمر ، بما فيها قرارات تخصيص العقارات. وبالتالي ، فهو قانون يتسبب في إهدار حق المواطنين والعمال في كشف شبهات الفساد بتلك العقود والتي أضحت محصنة بسبب هذا القانون .
ولا يقف القانون الطعين عند هذا الحد ، بل أقر بوقف كل الطعون المنظورة حاليا أمام جميع المحاكم ، حتى لو كانت مرفوعة بتاريخ سابق عن القانون ، الأمر الذي يترتب عليه تحصين تعاقدات الدولة السابقة و وتحصين المزيد من التعاقدات التي من شأنها أن تهدر أصول الدولة وثرواتها الطبيعية ، خاصة في غياب الرقابة الشعبية . فالمال العام وثروات مصر حق للمواطنين ولهم بالتبعية حق الرقابة عليها والحفاظ عليها ، في الوقت الذي قررت الحكومة اغتصاب ذلك الحق من بين أيدي المصريين ومن بين أيدي السلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري ، الذي أصدر العديد من الأحكام ببطلان عقود الفساد . فيأتي هذا القانون الظالم بعد صدور العديد من الأحكام حصل عليها عمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرون ، وهي الأحكام التي أبطلت العديد من العقود الفاسدة وأعادت الكثير من الهيئات والشركات التي تم خصخصتها تحت ظروف أقل ما توصف به أنها مشبوهة.
يذكر أن العمال لجأوا بعد طوفان الخصخصة ، والذي أهدر حقوقهم كعمال وكمواطنين كما تسبب في خراب صناعات وطنية هامة ، إلى رفع العديد من الطعون لمحاولة إبطال عقود البيع وخصخصة بعض الشركات للكشف عن الفساد الذي شاب عقود بيعها والتي تم تصفية عمالها لصالح المستثمر. استند العمال من خلال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرين في دعواهم إلى مواد الدستور والقوانين ، وإلى فتوى قسمي الفتوى والتشريع القائلة بأن " الملكية العامة هي ملك للشعب وأن الحكومة ما هي إلا نائبة في إدارة هذا الملك ". ، وهكذا كانت البداية بشركة عمر أفندي ، ثم طنطا للكتان ، وغزل شبين ، والمراجل البخارية ، والنيل لحليج الأقطان ، والعربية للتجارة الخارجية ، وقد نجح من خلالها العمال والمدافعين عنهم من مراكز حقوقية في الحصول على أحكام نهائية ببطلان عقود بيع تلك الشركات وإعادتها للدولة ، وما ترتب على ذلك من آثار ، أهمها إعادة العاملين الذين تضرروا من عمليات البيع للعمل مرة أخرى مع حصولهم على كافة مستحقاتهم . وعلى الرغم من أن الأحكام الصادرة ببطلان عقود البيع وبإعادة العاملين إلى مواقعهم مرة أخرى هي أحكام نهائية ، نجد أن الدولة ما زالت تماطل حتى الآن في تنفيذ تلك الأحكام بعودة الشركات إلى ملكيتها ، علاوة على أن العاملين بها حتى الآن يلجأون إلى القضاء من أجل تمكينهم من تنفيذ أحكام عودتهم للعمل.
هذا وقد تم تقديم الطعن على قانون ٣٢ لسنة ٢٠١٤م نيابة عن ٩ عمال من شركة " نوباسيد لإنتاج البذور" ، ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الاستثمار ، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفتهم ، مع مخاطبة الممثلين القانونين لعدة شركات عقارية عامة وخاصة
واحتوى مضمون الطعن على تسعة دفوع دستورية ضد القانون منها : عدم وجود سبب صحيح لإصدار القانون ، ومخالفة القانون عددا من مواد دستور 2014، وانتهاكه لمبادئ قانونية مثل حق التقاضي ، وانتقاصه دور مجلس الدولة الرقابي واختصاصه الدستوري ، ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
#تقرير_هيئة_مفوضي_الدستورية_ينتهي
#إلى_الرأي_بعدم_دستورية_القانون
تم حجز الدعوى للتقرير أمام هيئة مفوضي المحكمة الدستورية والتي أعدت تقريرا انتهت فيه إلى الرأي بعدم دستورية القانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م شكلا وموضوعا ، وأن تصويت البرلمان عليه باطل ، أعد التقرير المستشار الدكتور / حسام فرحات أبو يوسف برئاسة المستشار الدكتور/ طارق شبل .
انتهت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها إلى أن القانون المذكور اعتراه العديد من أسباب العوار الدستوري الشكلية والموضوعية منها :
-أن تمرير القانون كان يتطلب أغلبية الثلثين لأنه مكمل للدستور ويطبق بأثر رجعي .. والمضبطة تكشف تحذير النائب خالد يوسف للسيد / رئيس المجلس علي عبد العال .
- أحكامه تقوض اختصاصات القضاء وتحرم المواطنين من حماية المال العام .. وتتناقض مع الإلزام الدستوري بمكافحة الفساد .
وقد نشرت جريدة الشروق بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٨م حيثيات هيئة مفوضي المحكمة الدستورية فيما انتهت إليه من الرأي بعدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤م وقد جاء فيه :
- إنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة بـ ٣٩٧ صوتاً وحاز على ٣٧٤ صوتاً فقط ، بالمخالفة للمادة (١٢١) من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي ، وتنظيم ولاية جهات القضاء ، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
واستشهد التقرير بمضبطة جلسة البرلمان التي راجع فيها القانون ضمن مدة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين الصادرة من يناير ٢٠١٤م وحتى انعقاد مجلس النواب ، أن النائب خالد يوسف حذر من مخالفة المادة (١٢١) من الدستور والتي اشترطت موافقة ثلثي الأعضاء على هذا القانون باعتباره مقيداً للحقوق المنصوص عليها دستورياً ، إلاّ أن رئيس المجلس علي عبدالعال اعترض على كلامه وقال إنه أصدر أول كتاب في مصر عن القوانين المكملة للدستور، وأن المادة (١٢١) لا تتحدث عن القرارات بقوانين بل عن القوانين الصادرة من مجلس النواب ، مستطرداً: "لا يمكن أن تعلمني الفارق بين القوانين والقرارات بقوانين.. الموضوع انتهى".
- وأشار التقرير إلى سبب آخر كان ينبغي معه أن تتم الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي أعضائه يتمثل في أن المادة الثانية من القانون قد قررت سريان القانون بأثر رجعي ، ووفقاً للمادة (225) من الدستور، حيث تنص على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حدده هذا القانون ، بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
وأكد التقرير أن مخالفة إجراءات التصويت على القانون للمادتين ١٢١ و٢٢٥ من الدستور أتت عليه من جذوره فأصابته في منابته وأصل شرعته ، ليقع بذلك مخالفاً لمبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون المنصوص عليهما في المادة ٩٤ من الدستور.
ومن الناحية الموضوعية ، ذكر التقرير أن " القانون يصادر حق التقاضي بالمخالفة للمادة ٩٧ من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد ، متوخياً بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها ، ومن بين الأطراف التي أغلق القانون الباب أمامها المضرورون المباشرون من القرارات والإجراءات التي أبرم العقد بناء عليها ، والعاملون بالشركات أو المشروعات محل التعاقد ، وذوو المصلحة الحقيقية من غير أطراف التعاقد".
- وأضاف التقرير أن القانون يقوض الاختصاص المقرر لجهتي القضاء العادي والإداري ، لأنه يسري على جميع العقود التي تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية ، وذلك بالمخالفة للمواد 1 و94 و188 و190 من الدستور ، كما أنه يقوض مبدأي المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفي ظل العمل بالدستور الحالي مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها ودعمها.
- وردا على الدفع بأن المشرع سبق له تقييد دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية ، وأن القانون المدني كفل للمتعاقدين دون غيرهما طلب إبطال العقد لعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس ، أكد التقرير أن عقود القانون الخاص تكتنف مصالح خاصة لا تقارن بالمصالح العامة التي يدور حولها النشاط الإداري ، كما أن الدستور يفرض على السلطات - فضلاً عن كل مواطن - حماية المال العام ودعمه ، ذلك أن هذه الأموال تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها أو استخدامها لغير الأغراض المرصودة لها.
- وشدد التقرير على أن القانون ينشئ حالة واضحة من حالات تعارض المصالح بقصره الحق في الطعن على العقد على أطرافه دون غيرهم ، إذ تتعارض مصالح من أبرموا العقود نيابة عن الدولة أو أجهزتها أو شركاتها مع المصلحة العامة في عدم كشف تقصيرهم أو مخالفاتهم ، مما يجعل القانون مخالفاً للمادة 218 التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد.
#المحكمة_الدستورية_تعرض_عن_تقرير_المفوضين#
وتقضي_برفض_الدعوى_وتحصن_بيع_مصر؟؟!!!!
ورغم تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الناطق بالحق والذي تؤيده قواعد العقل والمنطق قبل أن تؤيده نصوص الدستور ، إلا أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار / بولس فهمي كان لها رأيا آخر ، فقد قضت يوم السبت الموافق 14/1/2022م برفض الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014م بما معناه أن كافة عقود الدولة الإدارية أو المدنية بالتصرف في عقارات الدولة وأراضيها وشركاتها قد تحصنت من الطعن عليها بمعرفة المواطنين المصريين الذين يسعون للحفاظ على أرض ومقدرات بلدهم .
وقد نشر موقع بيان بتاريخ 15/1/2022م حيثيات حكم المحكمة الدستورية برفض الدعوى ، حيث قالت المحكمة الدستورية في تسبيبها لحكم الرفض :
" إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية ، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي ، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها ، مما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه ، والذي لم ينطو على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات .
وأضافت الدستورية العليا : كما لم يصادر القانون رقم 32 لسنة 2014 حق التقاضي أو يقيده ، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة ، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد ، وأطراف تلك العقود ، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات ، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام ، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها ، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها ، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد ، على النحو الذي أوجبته المادة (218) من الدستور.
وأضافت المحكمة الدستورية العليا : أن هذا التنظيم المتكامل قد كفل الحقوق لأصحابها ، دافعًا عن مجال التقاضي من ليس لهم مصلحة شخصية في الطعن على تلك العقود ، صارفاً عن الخصومة القضائية من توهم ضررًا أراد دفعه ، أو من توسل بها لفرض سياسات اقتصادية لا تتفق مع توجهات الدستور الحالي
وأضافت الدستورية : أن المشرع سعى من خلال هذا التنظيم إلى تشجيع الاستثمارين العام والخاص ، وتوفير المناخ الجاذب له ، على نحو يدعم الاقتصاد القومي ، إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادتين ( 27 ، 28 ) من الدستور.
وأوضحت صحيفة الشروق كيف بدأت هذه الدعوى الدستورية بقولها : وكان عدد من العاملين بشركة النوبارية لإنتاج البذور ، واللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة ، قد أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري في شهر يوليو من عام 2012م وطالبوا فيها ببطلان عقد بيع الشركة وإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة وقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتنمية الزراعية والشركة المصرية السعودية للاستثمار الزراعي والعقاري وشركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة وبطلان التسجيلات العقارية للأراضي التي تخص هذا العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد واسترداد الدولة جميع الأملاك والأموال دون أي حقوق عينية أو تبعية.
وخلال تداول القضية في محكمة القضاء الإداري صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 يقصر الطعن على العقود التي تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى على أطراف التعاقد دون غيرهم ، مما حدا بدفاع العمال المدعين إلى الطعن بعدم دستورية القرار الجمهوري بقانون سالف الذكر ، فقررت محكمة القضاء الإداري وقف الدعوى سالفة الذكر تعليقيا لحين النظر في مدى دستورية القانون من عدمه.
خلاصة كل ما تقدم : هو أنه في حال قيام أي حكومة مصرية ببيع عقارات أو أراضي أو شركات مملوكة للدولة ملكية عامة ( أي ملك الشعب ) ، فإنه لا يحق لأي مواطن مصري أن يلجأ للقضاء للمطالبة بإلغاء هذا البيع ، وهذا ما قرره قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 34 لسنة 2014م وأيدته المحكمة الدستورية يوم السبت الموافق 14/1/2022م ، وهو اليوم الذي أسميه ( يوم التصديق على بيع مصر ).
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق