الأربعاء، 15 أبريل 2015

السيسي ينقلب علي الجامعات المصرية .



كما انقلب السيسي علي الموظفين العموميين بالدولة علي النحو الذي أوضحناه في مقال سابق ، انقلب أيضا علي الجامعات المصرية ليفرض عليها الحصار ، ويكبل أساتذتها وطلابها ليلتزموا الصمت الرهيب ، ولا يفكرون في ممارسة عمل حزبي أو سياسي ولا يشاركون حتي بالرأي في شأن من شئون وطنهم .             


ففيما يتعلق بأساتذة الجامعات المصرية أصدر السيسي قراراً جمهوريًا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ،  نصت المادة الأولى منه على أن  :  
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي  :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2 - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
 -3إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
 - 4كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر  .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها في البنود ( 1- 2- 3 ) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أي التاريخيين اقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية  .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود  "1- 2- 3" من هذه الفقرة  .
ونصت المادة الثانية من قرار السيسي علي أن ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره .
وأرجو ملاحظة أحد المحرمات الواردة في قرار السيسي والتي يقول فيها "  كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه ان يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة ..... إلخ " ، تلك العبارة التي تكشف لنا طبيعة حكم العسكر والذي شعاره " سمع هس السيسي حيتكلم " ، إنها عبارة تعني أن أستاذ الجامعة إذا تفوه بكلمة لا تعجبهم سوف يحال للتقاعد .
ولا يفوتنا أن نذكر بحظر ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعة ، وهو نفس الحظر الذي تم فرضه علي الموظفين العموميين في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تحدثنا عنه في مقال سابق ، مع العلم أن الحظر ممتد في الشارع أيضا بموجب قانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية .
أما عن طلاب الجامعات فقد أخضعهم السيد وزير التعليم العالي هم وأساتذتهم لقانون الكيانات الإرهابية ، حيث نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة ، وستعتبر كيانات غير شرعية ، وسيتم التعامل معها بكل حزم ، وفصل أي طالب يشارك فيها ،  وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية .           

السيسي يخضع الجامعات المصرية بأساتذتها وطلابها وطالباتها لقانون الكيانات الإرهابية ، ذلك القانون الذي أراد به السيسي أن يفرض علي كل مواطن مصر أن يلزم بيته ولا يخرج حتي إلي مقر عمله ، ولا يسير في الشارع أو يجلس في مكان عام ليتنزه ويشم الهواء ، والسبب أن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر علي نحو يعرضك للعقاب عن جريمة إرهابية إذا تشاجرت مع أحد في الشارع ، أو رفعت صوتك علي موظف عام ، أو انتقدت أدني مسئول في الحكومة وأنت تتسامر مع زملاءك علي المقهى ، أو حدثت مشادة بينك وبين جارك المسيحي أو تحدثت بكلمة إلي قناة تلفزيونية أو كتبت مقالة ولم يعجب رأيك السيسي أو أي من رجاله أو أنصاره ، كل فعل منك يمكن أن يحولك إلي إرهابي في لمح البصر ، والعجيب أن القانون يجيز إدراج المواطن علي قائمة الإرهابيين أو الجمعيات علي قائمة الكيانات الإرهابية من قبل أن يصدر حكم الإدانة ، ويجدد القرار كل ثلاث سنوات مثلما كان يُجدد الاعتقال بدون حكم كل 3 سنوات علي ضوء قانون الطوارئ .
وبعد أن تقرأ نصوص القانون سوف تتأكد بنفسك أن السيسي يريد أن يفرض علي الشعب المصري كله أحد خيارين ، إما أن يصبح عبدا أو يصبح إرهابيا ، وأصبحت الكرة في ملعب الشعب والذي يملك خيارات متعددة منها الثورة مستمرة ، وفيما يلي نصوص القانون حتي تتأكد مما نقول :
                          م (1)  الكيان الإرهابي
يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة ، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القوم .
  ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.   
الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
التمويل : جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
 تجميد الأموال : الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون .
                                          مادة ( 2 )
 تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة ، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف .
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) ، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين ، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها ، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه . وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية .
                                       مادة ( 3 )
 تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب . ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل ، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.  وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
                                   مادة ( 4 )
 يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي ، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى ، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات ، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين .
                                مادة ( 5 )
يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية .
                               مادة ( 6(
لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً ، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن .

                                  مادة ( 7(
نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك :
فبالنسبة للكيانات الإرهابية :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين :
6- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
7- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
8- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
                                  مادة ( 8 )
في الأحوال التي تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
                                      مادة ( 9 )
 في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيرتها الأجنبية ، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابة القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم ، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون ، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتى ، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. مادة 10 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ..
إن الجامعات المصرية ليست إخوان مسلمين ، وليست تيار إسلامي ، إن الجامعات المصرية هي الكيان الذي تم إنشاءه لينهض بمصر لا لكي يستعبده العسكر أو السيسي ، وإن ما فعله السيسي لهو الدليل القاطع لقليل الفهم أن المسألة ليست إخوان ولا غيره ، المسألة مسألة عسكر لا يريد أن يفلت زمام السلطة والثروة وأنه لتحقيق ذلك فرض القيود علي كل فئات المجتمع وإن كان يضحك علي البسطاء بقصة الإرهاب أو الإخوان أو غير ذلك من الذرائع .
إلي كل إخواني البسطاء لقد أصدر السيسي قانون الخدمة المدنية الجديد لكي يستعبد جميع الموظفين العموميين بالدولة ويهدر كافة حقوقهم ومكتسباتهم المالية وليس موظفي الإخوان ، وحين أصدر قانون الكيانات الإرهابية أصدره ليطبقه علي الشعب المصري كله وليس علي الإخوان ، وحين أخضع الجامعات المصرية لهذه القيود فهو قد أخضع جميع أساتذة الجامعات وطلابها وليس الإخوان فقط ، أفاق الله عز وجل كل غافل قبل أن تستفحل الدولة العسكرية البوليسية وتثبت جذورها في أرض مصر ، وساعتها سنذوق العذاب جميعا كما نذوقه الآن ولن ينفع الندم .




ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق