الأربعاء، 22 يوليو 2015

موسوعة قوانين السيسي الفرعونية .(4)


(16) قانون إنشاء صندوق تحيا مصر لتحل الأموال
المسيحيةوالغربية محل الجمعيات الخيرية الإسلامية المغلقة .


نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/7/12 خبرا تحت عنوان " قرار جمهوري بإنشاء صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية "والذي تضمن المواد الآتية: المادة الأولي :
إنشاء صندوق ذو طبيعة خاصة يسمى صندوق " تحيا مصر" تكون له الشخصية الإعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب فى المحافظات الأخرى . 
المادة الثانية :
 يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
 المادة الثالثة :
أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الإشراف على الصندوق وإدارته وتصريف شئونه المالية والإدارية وذلك بما يتفق وطبيعة ونشاط الصندوق ويمكنه من تحقيق رسالته ودون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر .
 المادة الرابعة :
أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسية العامة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من فضلية الأمام الأكبر شيخ الأزهر، وقداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ومحافظ البنك المركزى المصري ، ووزير المالية ، ووزير التخطيط والمتابعة ، ووزير الإستثمار، ووزير الصناعة والتجارة ، ووزير العدل ، وستة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية ويحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.
المادة الخامسة :
 يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء ، بتولى تنفيذ سياسية مجلس الأمناء ، وتمثيل الصندوق أمام الغير وأمام القضاء وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء . ويلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى ويجوز بناء على طلب مجلس الأمناء ندب العاملين بالدولة للعمل فى الصندوق لتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.
المادة السادسة :
تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية :
- التبرعات والهبات والمنح النقدية والأجنبية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية المصرية أو الأجنبية والهيئات المحلية أو الأجنبية ، وتعد التبرعات التي تقدم للصندوق تكليفا علي دخل المتبرع .
- ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة للصندوق أو التي تؤول ملكيتها إليه .
- عائد استثمار أموال الصندوق .
- أية موارد أخري يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بجميع البنوك المصرية في الداخل أو الخارج تودع فيه كافة موارده ، وتؤول إليه كافة الأموال النقدية والمنقولة والثابتة الخاصة بحساب (6/30- 6/30) بجميع البنوك المصرية في الداخل والخارج وحساب تبرعات تحيا مصر ، وغير ذلك من الحسابات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما يكون للصندوق فتح حسابات بالبنوك المملوكة للدولة والخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ، ويتولي الصندوق الصرف من خلال هذه الحسابات علي أنشطته المختلفة المحددة بهذا القانون ، وتمول تلك الحسابات من حساب الصندوق المشار إليه بالفقرة السابقة .
المادة السابعة :
يختص الصندوق بما يأتي :
معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ، تطوير العشوائيات ، الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين ، المشروعات متناهية الصغر ، مشروعات البنية التحتية ، مشروعات صغيرة للشباب ، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة ، إقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة الثامنة :
يعفي من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ، ولا يسري علي الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم موارد تنمية الدولة ، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.
المادة التاسعة :
تعد أموال الصندوق أموالا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويعد الصندوق قوائما مالية سنوية وقوائما مالية ربع سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ويتولي مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدي البنك المركزي والذي يتم اختياره بقرار من مجلس الأمناء ليتولي عرضه علي رئيس الجمهورية . ويقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقارير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات ، ويعرض علي مجلس الأمناء .
المادة العاشرة :
يصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
المادة الحادية عشر :
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثانية عشر :
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 2014/11/14 .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1426ه المواق 2015/7/7 .
والحقيقة أن قانون إنشاء صندوق تحيا مصر هو قانون في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري ، ويدل علي أن السيسي لديه استعداد أن يفعل أي شيئ نظير أن يبقي هو وعسكره علي سدة الحكم حتي لو ترتب علي ذلك تفكيك مصر أو تسليمها لغير الأغلبية لتحكم الأغلبية ، أو وضعها تحت الهيمنة الأجنبية ، وفيما يلي بعض الملاحظات :
أولا : أننا لم نر الله عز وجل بأعيننا ومع ذلك نؤمن به إيمانا جازما حازما لأن كل شيئ حولنا نشاهده يقوم دليلا قاطعا علي وجوده وعظمته وقدرته الفائقة ، هكذا يؤكد لنا قانون السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا بتاريخ 2015/7/7 أن المتبرعين لدعم مصر وصندوق تحيا مصر الأكثر تبرعا قد فرضوا علي السيسي إصدار هذا القانون وبهذا الشكل .
هناك طرف تبرع بأموال ضخمة تم ضخها من الداخل والخارج لدعم الانقلاب وحتي يتمكن من تسيير مصر في الطريق الذي يريده ، هذا الطرف لاشك في أنه اعترض أن صندوق تحيا مصر لا يوجد له قانون ينظمه أو يحدد وظائفه ، كما تضرر هذا الطرف من أنه لم يُمنح صلاحيات المشاركة في تحديد سياسات استغلال هذه الأموال ، وربما يكون ذات الطرف قد وعد بجمع أموال ضخمة من الخارج والداخل بشرط أن يشارك في وضع سياسة استغلال أموال الصندوق  .
أعتقد أن المادة الرابعة من قانون السيسي عندما تجعل لصندوق تحيا مصر" مجلس أمناء " يتولي رسم السياسة العامة للصندوق وتجعل من بين أعضائه قداسة بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، فإنها بذلك  تكون قد كشفت لنا الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون بهذا الشكل.
وقد يقول قائل شيخ الأزهر أيضا عضو في مجلس الأمناء الذي يضع السياسات ، وأرد علي ذلك بأن وجود شيخ الأزهر مجرد ستار لإخفاء حقيقة الموقف ، لأن شيخ الأزهر ليس متبرعا وليس قائدا لطائفة من المتبرعين ، هذا فضلا عن كراهية العسكر لمشاركة المسلمين في أي عمل خيري .
ومما يؤكد ما نقول أن قرار السيسي بإنشاء صندوق تحيا مصر صدر بتاريخ 2015/7/7 ومع ذلك ينص القرار بقانون علي نفاذ القانون بأثر رجعي اعتبارا من 2014/11/14 بما يؤكد أن الطرف الذي مارس ضغوطه لإصدار القانون أراد أن يحفظ حقه في الأموال التي تم التبرع بها خلال العام الماضي .
ومما يؤكد أيضا ما نقوله من الأقباط الذين تبرعوا بأموال كبيرة تحت قيادة البابا تواضروس هم من فرضوا إرادتهم وأجبروا السيسي علي إصدار القانون بهذه الكيفية ، دعوات التبشير التي ظهرت في مصر تحت عنوان " يسوع هو الحل " ، والتي هي في حقيقتها انعكاس لاحساس الأقباط في مصر بأن ما قاموا به من شراكة مع عسكر الانقلاب يستدعي أن تكون لهم حقوق مستحدثة تتناسب مع الأوضاع الجديدة ، وهناك أمور أخري كثيرة منها ما نشرته صحيفة اليوم السابع بتاريخ 2015/4/8 تحت عنوان " الحكومة توافق على تخصيص 30 فدانا لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية " والذي تقول فيه : " وافق مجلس الوزراء ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 30 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة ، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لإنشاء ملحق إضافى للكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، لنقل بعض الاستخدامات الكنسية إليها ".
ثانيا : التشريعات التي يصدرها السيسي هي في حقيقتها جرائم ينبغي أن يحاسب عنها جنائيا لأنها تهدد الأمن القومي المصري من جوانب لا تحصي ولا تعد ، فهو لم يكتف بإصدار قانون يتيح للمواطنين والجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة لحراسة المنشآت والأموال ، وهو الأمر الذي سيفتح الباب علي مصراعيه أمام كافة الأقليات في مصر لكي تمتلك ميليشيات مسلحة وبالقانون ، فضلا عن تمكين الشركات العالمية التابعة للغرب واليهود من إنشاء ذات الميليشيات ، وإنما يفتح باب جديد لجهنم علي مصر بتمكين المسيحيين المصريين في الخارج والداخل من التبرع  لصندوق تحيا مصر مقابل تعيين قانوني دائم  للبابا عضوا في مجلس أمناء الصندوق الذي يضع سياسات الصندوق العامة ، كما يفتح الباب للدول الاجنبية للتبرع ، فإذا أخذنا في الاعتبار أن الصندوق يهدف لايجاد فاعل خير جديد كبديل عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلقها ولازال يغلقها السيسي حسبما نصت المادة السابعة من القانون ، لأدركنا أننا أمام كارثة بكل المعايير ، لأن خلاصة ما تقدم أن السيسي يفتح الباب للأقليات والدول الأجنبية للهيمنة علي مصر ورسم هويتها .
ثالثا : هكذا يتضح لنا أن السيسي وبالقانون جعل الأموال المسيحية والغربية بديلا عن الجمعيات الخيرية الإسلامية التي أغلق السيسي أغلبها ولازال مستمرا في إغلاقها ، وهو ما سوف يترتب عليه آثارا انقلابية ضخمة  علي هوية مصر الإسلامية وعلي المسلمين الذين يعيشون علي أرضها .
رابعا : فإذا أخذنا في الاعتبار أن التيار الإسلامي في مصر والذي حصل علي أكثرية المقاعد في مجلس الشعب ومجلس الشوري وفاز بمنصب الرئيس هو الآن في عداد الإرهابيين المطاردين ، وما أعلن عنه الانقلاب من إغلاق حوالي 1033 جمعية خيرية علي مستوي الجمهورية بعد الانقلاب تحت لافتة تجفيف منابع الإرهاب مع الشروع في غلق المستشفيات الخيرية والمشروعات المنتجة ومؤسسات التكافل ، لأدركنا أنه لن يكون أمام هذا التيار الإسلامي من سبيل لا للتبرع في صندوق تحيا مصر ولا للمشاركة في عضويته أو وضع سياساته.


(17) محاكمة المجندين الملحقين بالشرطة
أمام المحاكم العسكرية عن كافة الجرائم التي يرتكبونها .


أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون يحمل رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويقضي التعديل - الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (94) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه النص الآتي "ويختص القضاء العسكري ، دون غيره بالفصل في كافة الجرائم التي تقع من المجندين الملحقين بخدمة هيئة الشرطة ".
وبالطبع هذه حماية للجندين الذين تستخدمهم الشرطة في الاعتداء علي المتظاهرين ، بحيث لا يقدموا عن أي جريمة يرتكبوها في هذا الصدد للقضاء العادي ، وبالطبع بعد إحالتهم للقضاء العسكري انتهي الأمر ، لأن كل ما يتعلق بالعسكر يعد من الأسرار .


(18) قانون استثناء موظفي الرئاسة والوزراء من قانون الخدمة المدنية .


نشرت صحيفة اليوم السابع الداعمة للانقلاب بتاريخ 2015/5/7 تحت عنوان " السيسى يصدر قراراً بإعفاء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من قانون الخدمة المدنية.. القرار يمنع التعيين بالجهتين عن طريق المسابقات.. ويستثنيهما من مدة شغل الوظيفة.. ويعتبرهما جهات ذات طبيعة خاصة " تقول فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، القرار رقم ١٨٨ لسنة ٢٠١٥، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ، ولا تسرى على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما أحكام المادتين (١٩، ٢٠) من قانون الخدمة المدنية .
جدير بالذكر أن المادة 19 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن :
" يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة ، يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية ، متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة ، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات ، ويجوز تجديدها لمدة واحدة ، بناء على تقارير تقويم الأداء ، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ".
وتنص المادة 20 على أن :
" تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ، ما لم يصدر قرار بتجديدها ، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها، إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إحدى هذه الوظائف ".
ومختصر القرار بقانون سالف الذكر أن السيسي  لا يريد أن يخضع لأي شروط أو قيود لا في تعيين الوزراء ولا موظفي الرئاسة ولا في إحالتهم للمعاش أو الإبقاء عليهم ، هل يوجد في العالم الآن فرعنة مثل فرعنة السيسي .
الله يرحم أيام سيد البدوي والبرادعي وحمدين وسامح عاشور وكل من كان معهم لما اتلككوا علي الرئيس مرسي وعملوا جبهة إنقاذ خربوا بها البلد ودمروها ، والآن يصدر السيسي مع كل طلعة شمس قانون فرعوني جديد ، ولا أحد منهم يستطيع فتح فمه ، أذاقهم الله عز وجل خزي الدنيا وما ينتظرهم من الله عز وجل أكبر.
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .





ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق