(1) قانون التظاهر رقم 107لسنة 2013.
قانون يشترط لخروج أي تظاهرة الحصول علي موافقة الأمن بالمخالفة لدستور الانقلاب الذي اشترط اخطار الأمن ولم يشترط موافقته ، ورتب القانون علي خروج التظاهرة دون موافقة أمنية تمكين أجهزة الأمن من استخدام القوة التدريجية التي تبدأ برش المياه وتنتهي باطلاق الرصاص لمنعها وتفريقها ، يعني باختصار قانون لتشريع قتل المتظاهرين ، والعجيب أن الذي أصدر القانون هو المستشار/ عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا ، ورغم أن المحكمة الدستورية العليا لديها طعنا علي هذا القانون منذ عدة أشهر ، إلا أنها لم تفصل فيه حتي الآن رغم أنه السبب الرئيسي في قتل المتظاهرين بشكل مستمر .
(2) قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار .
أهداف قانون مكافحة الإرهاب :
1- يعفي ضباط وأفراد الجيش والشرطة من المسئولية الجنائية إذا قتلوا المصريين تنفيذا للقانون .
2- يفرض علي الدولة أن تتعاقد للتأمين الاجباري علي أفراد الجيش والشرطة عن الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي ، علي أن يتضمن العقد إلزام الشركة بأداء تعويضات مؤقتة لحين صرف التعويض الكلي .
3- يمنح النيابة العامة هذه الصلاحيات الجديدة ضد المتهمين :
أ - تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
ب - تخويل النيابة العامة سلطات قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك .
ج - تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا ، يعنى أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك على زوحتك وأولادك وبناتك ، يعنى أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخرى ، وهى ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم فى حالة من الاحساس بالخطر الدائم على أنفسهم و أسرهم .
ح - تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك .
خ - تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
د - تخويل النيابة الاطلاع على أسرارك المالية والبنكية .
ز- تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك وعقاراتك والحجز الإدارى على ما فيها أثناء التحقيق وقبل صدور أي أحكام إدانة .
ه - تخصيص دوائر خاصة لجرائــــــــم الإرهــاب أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض ، وفكرة تخصيص الدوائر مأخوذة عن سابقة تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة أهالي قرية دنشواي ، وأسوة بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، ومحاكم أمن الدولة وغير ذلك من المحاكم الاستثنائية التي يعرف أعضائها أن المطلوب منهم هو الخلاص من المتهمين المقدمين لهم ، هذا مع معاملتهم معاملة مالية خاصة تحت مسميات مختلفة كبدل المخاطر وما شابه ذلك .
و - تعريف الجريمة الإرهابية تعريفا فضفاضا حتي يسهل توجيه الاتهام بالإرهاب لأي معارض سياسي . وإذا أردت أخي القارئ المزيد يمكنك فراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل و" مدونة النائب محمد العمدة " .
(3) قانون الكيانات الإرهابية .
إذا كان قانون مكافحة الإرهاب تحت الإصدار ، فإن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر برقم 8 لسنة 2015 وهو قانون في غاية الغرابة ، مفاده أن يكون لدي النيابة العامة قوائم تسمي " قوائم الكيانات الإرهابية " وأخري تسمي " قوائم الإرهابيين " ، وفيما يتعلق بإدراج المنظمات أو الجمعيات علي قوائم الكيانات الإرهابية ، وإضافة الأشخاص علي قوائم الإرهابيين ، فقد جعلت المادة (3) من القانون الاختصاص بالإدراج لدوائر تخصص لهذا الغرض بمحكمة استئناف القاهرة بناء علي طلب من النائب العام مرفق به التحقيقات التي تدعم الطلب ، وهذا يعني أن الإدراج علي هذه القوائم لا يستلزم صدور حكم ضد جمعية أو شخص بارتكاب عمل إرهابي ، وإنما يُكتفي بتحقيقات النيابة في إتهام يتعلق بالإرهاب ، ويستمر قرار الإدراج ساريا لمدة ثلاث سنوات ، فإذا لم يصدر خلال هذه المدة حكم بأن هذه الجمعية أو المنظمة أو هذا الشخص إرهابي ، جاز للنيابة العامة أن تقدم طلب لتجديد الإدراج لمدد أخري .
فإذا تم إدراج جمعية أو منظمة علي " قائمة الكيانات الإرهابية " ترتب علي ذلك :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته .
أما إذا تم إدراج شخص ضمن " قائمة الإرهابيين " فإنه يترتب علي ذلك :
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه ، أو منع إصدار سفر جديد .
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتواني الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
4- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
إذن قانون الكيانات الإرهابية يهدف لمعاملة الأشخاص أو الجمعيات والمنظمات ومن مثلها بوصفها إرهابية دون صدور أحكام في جرائم إرهابية ضد هذه الكيانات أو الأشخاص . وللمزيد يمكن قراءة مقالي علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي يريد المصريين إما عبيدا أو إرهابيين ".
(4) قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات.
أصدر السيسي قرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الهدف منه شل حركة أساتذة الجامعات ومنعهم من أي عمل سياسي أو ثقافي أو اجتماعي ، بحيث لا يتكلم أحدهم خارج إطار المادة التي يدرسها ، فقد نصت المادة ( 1 ) منه علي أن :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي :
يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أي من الأفعال الآتية :
1- الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها .
2- ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة .
3- إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد والمنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
4- كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شانه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون .
ويحال مقترف أي من أفعال المشار إليها بالبنود ( 1- 2- 3 ) للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة الذي له أن يأمر بإحالته لمجلس التأديب إن رأى محلا لذلك على أن يعلمه ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير المحقق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل جلسة المحاكمة بسبعة أيام على الأكثر .
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها فى البنود (1- 2- 3) من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شان محاكمته تأديبيا أى التاريخيين أقرب ، كما يمنع من دخول أماكن الجامعة عدا الأيام المحددة لنظر الجلسات التحقيق والمحاكمة التأديبية .
ويسرى حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين ، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها في البنود "1- 2- 3" من هذه الفقرة . وللمزيد يمكنك قراءة مقالي المحمل علي موقع " جوجل " أو " مدونة النائب محمد العمدة " تحت عنوان " السيسي ينقلب علي الجامعات المصرية " .
(5) قرار بتطبيق قانون الكيانات الإرهابية علي أساتذة وطلبة الجامعات :
نشرت صحيفة المصري اليوم بتاريخ 28/2/2015 تصريح الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي من أنه سيتم تطبيق قانون الكيانات الإرهابية على كل من يقع تحت طائلته داخل الجامعات ، سواء من الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، مشددا على أنه لن يسمح بتكوين تنظيمات طلابية موازية داخل الجامعة، وستعتبر كيانات غير شرعية ، وسيتم التعامل معها بكل حزم ، وفصل أي طالب يشارك فيها ، وأنه صرح بذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي عقد برئاسته بجامعة الزقازيق بحضور الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية .
(6) قانون حماية القوات المسلحة للمنشآت العامة والحيوية .
نص القانون سالف الذكر في مادته الأولى علي أنه :
" مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها ، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية ".
ونصت المادة الثانية على أن :
" تخضع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري ، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة ".
قانون يخالف دستور الانقلاب فيما يتعلق باختصاصات القوات المسلحة ، ويخالف دستور الانقلاب وثوابت القانون الجنائي التي أصبحت مستقرة في العالم أجمع فيما يتعلق بعدم رجعية قوانين العقوبات إلا إذا كانت أصلح للمتهم ، أما القوانين الأسوأ التي تضر المتهم ، كالقانون الماثل وتحيله من القضاء العادي إلي العسكري فلا يجوز بحال من الأحوال تطبيقها علي وقائع سبقت صدور القانون ، إلا أن السيسي باشا قرر إحالة كل القضايا المنظورة للقضاء العسكري ، دون اكتراث بالقانون في دولة الأحزان والسجون ، من أيام جدنا خوفو وجدنا خفرع وجدنا فرعون .
(7) قرار سرية مشتريات الرئاسة .
أصدر محلب قرارا أضفي وصف السرية علي عقود مشتريات السيسي بصفته رئيس الجمهورية ، بما معناه أن السيسي لن يُسأل عما أنفق من أي جهة رقابية ، وهذا يعني أيضا أن السيسي ينقلنا من سرية موازنة الجيش والمساعدات العسكرية إلي سرية موازنة رئاسة الجمهورية ، كما أنه وبطريقة فنية يجعل موازنة رئاسة الجمهورية مفتوحة دون حد أقصي طالما أن بها بنود سرية لا يمكن لأحد أن يطلع عليها .
(8) قانــون السمـاح للأفراد ووزارتي الدفـاع والداخليــة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة بإنشاء شركات خاصة لحراســة المنشآت والأموال .
أصدر قراراً جمهورياً بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال .
المادة الأولى :
" يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثانية :
" دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتى الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ".
وجاءت المادة الثالثة :
" يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ سريانة ".
وكان مشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال قد نص بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء على أنه :
- يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية .
- ويشترط مشروع القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.
- كما نص مشروع القانون على أن يتوافر في كل من مؤسسي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها شروط أهمها:
أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين ، محمود السيرة ، حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية ، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال .
- كما يحظر مشروع القانون على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال أو الاثنين معًا .
- ويحدد كذلك النطاق المكاني داخل جمهورية مصر العربية ، ويجوز حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة أو منشآت معينة.
- وحظر مشروع القانون على الشركة والعاملين بها إفشاء سرية المعلومات والوثائق الخاصة بالمنشآت التي تقوم بحراستها أو نقل أموالها، أو ارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة.
- وسمح لهم باستخدام المعدات اللازمة والأسلحة والذخائر والكلاب المدربة.
- وتضمن كذلك أنه يجوز لوزارة الداخلية إيقاف تراخيص الشركات في حال مخالفة أي من شروط الترخيص .
- ونص على أن"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط أو قام بارتداء زي أو استخدام علامات أو نياشين مما يستخدم في القوات المسلحة أو الشرطة.
ولاشك أن الهدف من تمكين الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة من عمل شركات أمن خاصة هو تقنين لنظام البلطجية الذي تستخدمه دولة العسكر منذ نشأتها ، كما أنه يهدف لتمكين رجال الأعمال والشركات العالمية قيادة أمريكا وإسرائيل ودول الخليج الداعمة للانقلاب لتقوم بالواجب مع قيادات الجيش والشرطة كما أنه يسمح لنفس هذه الدول الأجنبية بعمل شركات أمن خاصة داخل مصر بأسماء أتباع لهم من المصريين .
ولاشك أيضا أن القانون يلبي رغبة رجال الأعمال الذين طالبوا من قبل مرارا السماح لهم بأن يستخدموا أنصارهم لمواجهة المتظاهرين ، بل ومنسوب لبعضهم استخدام البلاك بلوك ضمن الخطط والمؤامرات التي تم ترتيبها للانقلاب علي كل المؤسسات المنتخبة التي أفرزتها ثورة يناير المجيدة .
ولاشك أن استثناء الجيش والشرطة والأجهزة التابعة لهما والمخابرات من الشروط التي فرض القانون توافرها عند الترخيص للأفراد بإنشاء شركات حراسة المنشآت والأموال الخاصة ، يفتح المجال للمؤسسات الأمنية المصرية أن تستخدم شركات أجنبية للعمل داخل مصر دون أن يكون ذلك مخالفا للقانون ، بل ويسمح لهم بتأسيس شركات وتكليفها بالعمل خارج مصر ، وهي أمور تؤكد أن السيسي يفرط في مصر وشعبها لكي يبقي رئيسا علي مصر هو وأنصاره في الداخل والخارج .
يضاف لذلك أن بعض فئات المجتمع المصري التي تدعي دائما زورا وبهتانا أنها فريسة للاضطهاد ستلجأ إلي هذا الطريق وهو ترخيص شركات أمن خاصة ، وهي أمور في غاية الخطورة علي الأمن القومي المصري في المدي القريب وليس البعيد لاسيما أننا نعلم حالة الفساد التي وصلت لها البلاد ، حيث يستطيع الأثرياء أن يمرروا أي شيئ بأموالهم .
(9) قانون الخدمة المدنية.
أصدر السيسي بقرار أي بجرة قلم قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لكي ينظم هذا القانون الجديد العلاقة بين الموظف العام والدولة كبديل عن قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ويرمي القانون لتحقيق العديد من الأهداف :
أولا : وقف كافة المزايا النقدية والعينية للموظفين .
1- القانون يوقف جميع الحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية .
2– وقف حصول الموظف علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية .
ثانيا : إخضاع الموظفين العموميين لحكم العسكر .
1– تقليل عدد العقوبات التأديبية وتشديدها .
2– حرمان الموظف من مباشرة العمل السياسي أو الحزبي .
3– عسكرة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية .
وذلك من خلال عدة وسائل علي النحو التالي :
( أ ) حجز الوظائف العامة لأبناء القوات المسلحة والشرطة .
(ب ) وضع نص لتعيين كبار ضباط العسكر والمحاسيب وأصحاب الوساطات .
( ج ) تم استحداث مجلس باسم " مجلس الخدمة المدنية " ليتحكم من خلاله المجلس العسكري في مجلس الوزراء بكامل وزاراته .
ولمن أراد أن يعرف تفاصيل ما تقدم فليقرأ مقالي المحمل علي موقع " جوجل " ومدونة " النائب محمد العمدة " بعنوان " السيسي ينقلب علي الموظفين العموميين بالدولة " .
وما شرحناه في المقال السابق من فترة طويلة بدأ يظهر خلال الشهر الحالي بعد البدء في تنفيذ قانون الخدمة المدنية ، حيث نشر موقع البديل خبرا تحت عنوان " عمال الآثار يصرخون من قانون الخدمة المدنية " ، يقول الخبر : سادت حالة من الجدل والغليان داخل وزارة الآثار، بعد حسابات المرتبات وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد ، والذي ألغي الأجر علي الساعات المتأخرة من العمل لأية جهة حكومية تحت اسم الأجر المكمل ، ما لقي اعتراضا من بعض موظفي الوزارة الذين يعملون ساعات متأخرة ويتقاضون عليه جهود غير عادية.
(10) قانون تحصين كافة العقود التي تبرمها كافة أجهزة الدولة.
أصدر السيسي اقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 والذي نص في مادته الأولي علي الآتي :
" يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استناداً لها وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم …“ .
نص قانوني يمنح الشرعية لكافة صور وعمليات فساد الأجهزة الإدارية والتي يتم تحريك مئات الآلاف من القضايا الجنائية والتأديية عنها سنويا من خلال النيابة العامة والنيابة الإدارية وغيرهما من الأجهزة الرقابية ، لم يقتصر تحصين العقود علي التعاقدات مع المستثمرين فحسب كما تصور البعض ، ولكن الحصانة الواردة في النص تمتد لكافة التعاقدات مثل التعاقدات الناشئة عن قانون المناقصات والمزايدات وغيره من القوانيين .
كافة القوانين التي أصدرها السيسي ترفع شعارين جديدين يرفعهما السيسي في مواجهة الشعب الأول " هس ولا كلمة " ، والثاني " حنسرقك عيني عينك واضرب راسك في الحيط " .
يا كل من خرجت في 6/30 مضللا ، يا كل من أعنت العسكر للعودة للسلطة ، لابد أن تعلن اعتذارك للشعب المصري ، وقبل ذلك تعلن توبتك إلي الله عز وجل ، ثم تعلن انضمامك لمؤيدي الديمقراطية والشرعية عسي الله عز وجل أن يقبل توبتك علي كل ما وقع من جرائم بسبب إعانتك للظالمين .
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق