الخميس، 2 يوليو 2015

قانون مكافحة الإرهاب هدية السيسي للمصريين .

قانون مكافحة الإرهاب من أجمل وأعظم الهدايا التي يقدمها السيسي لشعب مصر ، وأصدق تعبير عن ثورة يونيو المجيدة ، وفيما يلي بعض يسير من مزايا القانون 
نعرضها عليك أخي القارئ حتي لا نبخث السيسي حقوقه وإنجازاته .  

 
أولا : لا مسئولية علي من يقتلك من رجال الجيش والشرطة .
نصت المادة "8" من قانون مكافحة الإرهاب علي أنه :
" لا يسأل جنائيًا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، وذلك كله متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريًا وبالقدر الكافى لدفع الخطر ".
فإذا قتلك أحد السادة ضباط أو أفراد الجيش أو الشرطة ، وكتب في محضره أي قصة قصيرة تفيد أنه قتلك تطبيقا لقانون مكافحة الإرهاب فلا مسئولية جنائية عليه .
 
ثانيا : تأمين إجباري علي رجال الجيش والشرطة ضد حوادث الإرهاب .
نصت المادة (52) علي :
" إلزام الدولة بـإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من القوات المسلحة أو الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب داخل مصر، بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي ، على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصماً من مبلغ التأمين".
 
ثالثا : صلاحيات النيابة العامة الجديدة ضد الشعب .
 
( 1 ) تخويل النيابة والشرطة التحفظ عليك لمدة أسبوع لحين جمع الاستدلالات .
 
نصت المادة 38 على أنه " لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تجاوز 24 ساعة ، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال ، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام ، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محام عام على الأقل أو ما يعادلها . وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانونا".
 
( 2 ) تخويل النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة .
 
بما معناه باختصار أن يتم حبسك لحين إحالتك لمحكمة الجنايات لسماع الحكم عليك ، وفي هذا الإطار نصت المادة (41) من قانون مكافحة الإرهاب علي أنه :
" تكون للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة أثناء التحقيق في جريمة إرهابية السلطات المقررة لقاضي التحقيق وتلك المقررة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، وذلك وفقاً لذات الاختصاصات والقيود والمدد المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية "
 
( 3 ) تخويل النيابة التصريح للشرطة بتفتيش منزلك وأنت محبوس احتياطيا .
نصت المادة ( 43 ) من قانون مكافحة الإرهاب علي أنه :
 
" لدي قيام خطر أو خوف من ضياع الأدلة ، يكون لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر إذناً مسببا من النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بتفتيش مسكن المتحفظ عليه أو المحبوس احتياطياً ، وضبط الأشياء والمتعلقات الخاصة بالجريمة التي يجري التفتيش بشأنها ".
يعني أنت ومحبوس احتياطيا الشرطة بضباطها وأمنائها وجنودها يدخلوا بيتك علي زوحتك وأولادك وبناتك ، يعني أنت والأسرة الكريمة تحت السيطرة ، وكأن الشرطة لا يكفيها تفتيش منزلك أثناء القبض عليك ، ومن ثم يلزم لها تفتيش منزلك وأنت غائب ومحبوس ، ولاشك أنها إجراءات لها أهداف أخري ، وهي ترويع أسر الخصوم السياسيين ، ووضعهم في حالة من الاحساس بالخطر الدائم علي أنفسهم و أسرهم .
 
(4) تخويل النيابة التصريح للشرطة بمراقبة وتصوير كل خصوصياتك وأسرارك .
نصت المادة (44)على أنه :
 
" للنيابة العامة أوسلطة التحقيق المختصة بالتحقيق في جريمة إرهابية أن تأذن بأمر مسبب لمدة أو مدد محددة بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها ، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها ".
 
( 5 ) تخويل النيابة تجميد أموالك ومنعك من التصرف ومنعك من السفر .
نصت المادة (45) علي أنه :
 
" للسلطات المختصة سلطة اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة في الأحوال التي يظهر فيها من الاستدلال أو التحقيق دلائل كافية على الاتهام بارتكاب أي جريمة إرهابية ، بما في ذلك تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتها، أو المنع من السفر ...الخ "
 
( 6 ) تخويل النيابة الاطلاع علي أسرارك المالية والبنكية .
نصت المادة (46) علي أنه :
 
" للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق في ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها ".
 
(7) تخويل النيابة غلق سكنك ومحل عملك
    وعقاراتك والحجز الإداري علي ما فيها.
 
نصت المادة (47) علي أنه :
" للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 12 و15 و19 و22 من المشروع أن تصدر أمراً مؤقتاً بغلق المقار والأماكن والمساكن ومحال الإيواء ، على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً ، بمجرد ضبطها وحتى يفصل في الدعوى نهائيا ، وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر إلى حارس يكلف بحراسة الأختام الموضوعة على المقر أو المكان المغلق ".
 
رابعا : تخصيص دوائر خاصة لجرائــــــــم الإرهــاب
        أمام محاكم الجنح والجنايات ومحكمة النقض .
 
نصت المادة (48) علي أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس ، لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية ، والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات ، وتخصص دوائر في المحاكم الابتدائية برئاسة رئيس بالمحكمة على الأقل لنظر الجنح الإرهابية والجرائم المرتبطة بها ، كما تخصص دوائر في المحاكم الابتدائية لنظر الطعون الاستئنافية على الأحكام الصادرة في هذه الجرائم . ويفصل في القضايا المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة ، طبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية ".
كما نصت المادة (49) مكرر أ علي أنه :
" تخصيص دائرة أو أكثر بمحكمة النقض منعقدة بغرفة المشورة لفحص الطعون على الأحكام الصادرة في أي من الجرائم المذكورة في هذا القانون والمرتبطة بها ، وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً أو رفضه ، أو لتقرير إحالة الطعون لنظرها بالجلسة على وجه السرعة "
فيما نصت المادة 49 مكرر " ب " على أنه :
" استثناء من أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذا رأت المحكمة في أي من القضايا المرتبطة بالجرائم الواردة في هذا القانون نقض الحكم ، فإنها تتصدى بالفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ".
 
خامسا : جرائم فضفاضة حتي يسهل تلفيق القضايا للمعارضين .
 
( أ ) - مفهوم العمل الإرهابي :
عرفت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب العمل الإرهابي تعريفا يجعل الشرطة قادرة علي تحويل أي مواطن شريف إلي إرهابي دون أدني عقبات أو بذل جهد ، حيث عرفت العمل الإرهابي تعريفا يجعل أي عمل من الأعمال المشروعة عملا إرهابيا ، حيث عرفته بأنه :
هو استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة في هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .
فالمظاهرة السلمية تندرج في الإرهاب ، والإضراب عن العمل يندرج في الإرهاب ، المشكلة بين الموظفين داخل العمل يمكن أن تندرج في الإرهاب ، أي شيئ يمكن أن يندرج في الإرهاب في ظل التعريف السابق .
 
( ب )- جريمة دخــــــول المبانــــي الحكوميــــــــــة
        والمساجد والكنائس بالقوة لارتكاب جريمة :
ومن أمثلة الجرائم الفضفاضة دخول المباني الحكومية أو المساجد أو الكنائس بالقوة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ، حيث نصت المادة (16) علي أنه :
" يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو الوزارات أو المحافظات أو القوات المسلحة أو المحاكم أو الهيئات أو الأجهزة الأمنية أو الرقابية أو الأماكن الأثرية أو المرافق العامة أو دور العبادة أو التعليم أو المستشفيات أو أي من المبانى أو المنشآت العامة بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ".
هذه هي هدية السيسي للشعب المصري ، هذا هو قانون مكافحة الإرهاب ، وما أوردناه بعض من جرائم السيسي ضد الشعب المصري وليس كل ما تضمنه القانون ، ومن الجدير بالذكر أن العسكر يسعي لإصدار هذا القانون من قبل ثورة يناير ، حيث أضاف مبارك ضمن ال 34 تعديل دستوري التي أضافها لدستور 1971 نصا يعطيه الحق في إصدار قانون مكافحة الإرهاب .
لا إرهاب يذكر في مصر أصلا بخلاف ما خلقه السيسي منذ انقلاب 7/3 ، ولا حاجة لهذا القانون اللهم إلا تمكين العسكر من السلطة والثروة في مصر حتي يوم القيامة ، ومن يخرج عن حكمهم أو يطالب بالديمقراطية ، سوف يحدث له ما أوردناه أعلاه .
كنا نظن أن مبارك شخص ، فاتضح أن مبارك مصطلح سياسي مصري يعني جميع المؤسسات التي أفسدها مبارك ورباها علي الفساد والمصالح لهم ولأبنائهم وذويهم ، وها هم الآن يتكاتفون معا ، ويسعون لإصدار قانون مكافحة الإرهاب ليضمنوا خوفنا وقهرنا وقبولنا بحكم مؤسسات مبارك الأبدي .
فماذا أنت فاعل يا شعب مصر ، ماذا أنتم فاعلون يا من خرجتم يوم 6/30 فتم استغلال خروجكم لعمل انقلاب لا يرحم اليوم أحدا لا من كانوا معه ، ولا من كانوا ضده ، أما آن للشعب المصري كله أن يفيق قبل فوات الآوان وقبل التمكين لعسكر لا يرحمون ، وألقوا من أيدوهم في غياهب السجون .
اللهم بلغت اللهم فاشهد ،
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق