الأربعاء، 25 فبراير 2015

السيسي يُريد المصريين إما عبيدا أو إرهابيين .



حاول أن تدرب نفسك خلال الأيام القليلة القادمة علي شيم العبيد .
لابد أن تدرب نفسك علي أن تضرب علي قفاك وتقول حاضر يا أفندم ، تمام يا أفندم مش حعمل كده ثاني يا أفندم ، سامحني يا أفندم ، أبوس علي رجلك يا أفندم ، والله يا أفندم ما حعمل كده ثاني يا أفندم .
حاول أن تدرب نفسك علي صعقات الكهرباء لاسيما في الأماكن الحساسة ، حاول أن تدرب نفسك علي طفية السجاير في أي بقعة من جسمك ، حاول أن تدرب نفسك علي النوم بالشورت في غرفة ممتلئة بالمياه في الشتاء .
حاول أن تدرب نفسك علي أن تقبل تعرض نساء أو فتيات من أهل بيتك أو جيرانك للإهانة أو الضرب أو التعذيب أو السجن .   


حاول أن تدرب نفسك وأولادك علي مشاهدة الأفلام الإباحية ، فقد قررت الرقابة علي المصنفات الفنية والسمعية عدم حذف المشاهد الإباحية من الأفلام والمسلسلات اعتبارا من شهر إبريل القادم .
حاول أن تدرب نفسك علي استماع السب والاستخفاف بدينك وقيمك وأخلاقياتك التي كان في إمكانك الحفاظ علي قدر منها السنوات الماضية .
ربما تتصور أنني أبالغ ، لكن الحقيقة أننا نعيش ما أقول ومهددون بالمزيد خلال الأيام القليلة القادمة .
في البداية عندما خرج معسكر 30/6/2013 ليطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ، كان خروجهم علي قلب السيسي كالعسل المصفي ، وخرجت الطائرات لكي تمطر عليهم الورود والأعلام ، وتم نعتهم بالشعب العظيم ، حتي أنه وصف خروجهم وكأنه خروج كتائب الناصر صلاح الدين لتحرير بيت المقدس .
وبعد انقلاب 3/7 كشر السيسي عن أنيابه العسكرية للجميع لمن كانوا مع انقلابه المدبر المخطط ومن كانوا ضد الانقلاب ، تلك الأنياب العسكرية التي أعتقد أن جميعنا رآها حين قضي فترة خدمته العسكرية .
قال السيسي بلسان حاله بس يا حبيبي أنت وهو خلاص دورك انتهي علي كده كل واحد يروح بيته وما يطلعش منه إلا علي مدرسته أو شغله .
- في البداية أسال بحور الدماء في رابعة والنهضة وغيرهما من أراضي مصر.
- ثم أصدر قانون تنظيم التظاهر ، وهو في حقيقته قانون منع التظاهر حسبما انتهت محكمة القضاء الإداري في دعوي منظورة أمامها تطعن بعدم دستورية القانون ، حيث قضت بإحالة الدعوي للمحكمة الدستورية العليا بعد أن تبين لها وجود شبهات قوية بعدم دستوريته ، ذلك أن دستور الانقلاب جعل ممارسة حق التظاهر مرهونا بإخطار الجهة الأمنية فقط ، في حين أن قانون التظاهر جعل التظاهر بموافقة الأمن ، ولاشك أن الأمن لا يوافق دائما علي أي تظاهرة ، والنتيجة هي أن قانون التظاهر  منع التظاهر بشكل نهائي ، وجعل جزاء الخروج في مظاهرة دون تصريح من الأمن هو القتل في الطريق العام ، أو قضية ملفقة تؤدي إلي إلقاء المتظاهر في غياهب السجون بدءا من 15 عام إلي المؤبد .
- ثم يعيد السيسي المحاكمات العسكرية التي ألغاها برلمان الثورة بموجب قانون كان من فضل الله عز وجل عليّ أن أكون مقدمه للمجلس بالاشتراك مع الأستاذ/ حسين إبراهيم عضو برلمان الثورة والمتحدث باسم حزب الحرية والعدالة  ، وفي هذا الصدد تقول منظمة " الإتلاف العالمي للحريات والحقوق " :
أصدر الرئيس العسكري باللباس المدني  "عبد الفتاح السيسي" قرارا بقانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها..
وجاء في البيان الصادر عن الرئاسة أن القرار يمكن القوات المسلحة من مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها .
ويزيد السيسي قبضة المؤسسة العسكرية على كافة مؤسسات وهيئات الدولة ضمن الفراغ التشريعي الذي تعيشه البلاد ، وكونه السلطة التشريعية الوحيدة التي تصدر القرارات بنص قوانين لحين انتخاب برلمان في غضون شهور.
وقال المتحدث الرئاسي علاء يوسف إن القرار بقانون نص على أنه من أمثلة المرافق العامة التي يشملها الإجراء الجديد  محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها  
  .
وقالت الحكومة يوم السبت إنها وافقت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في " قضايا الإرهاب " والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق في مخالفة واضحة للقوانين والدساتير وضمان المحاكمات العادلة للمدنيين والتي أهمها مثول المدنيين أمام المحاكم المدنية المختصة .
- ثم يخضع المجندين للمحاكمات العسكرية حيث نشرت صحيفة الشروق بتاريخ 9/10/2014 خبرا تحت عنوان " تأكيداً لانفراد الشروق.. السيسي يصدر قانونًا يُخضِّع مجندي الشرطة للقضاء العسكري " ، جاء فيه :
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون يُخضع المجندين الملحقين بالخدمة في هيئة الشرطة لاختصاص وأحكام القضاء العسكري ، تأكيداً لما انفردت به الشروق  في  9سبتمبر الماضي ، ليلغى بذلك مشروع إنشاء قضاء شرطي تابع لوزارة الداخلية لمحاكمة هؤلاء المجندين على غرار القضاء العسكري .
ثم يصدر قانون الكيانات الإرهابية ، والذي أراد به أن يفرض علي كل مواطن مصر أن يلزم بيته ولا يخرج حتي إلي مقر عمله ، ولا يسير في الشارع أو يجلس في مكان عام ليتنزه ويشم الهواء ، والسبب أن قانون الكيانات الإرهابية قد صدر علي نحو يعرضك للعقاب عن جريمة إرهابية إذا تشاجرت مع أحد في الشارع ، أو رفعت صوتك مع موظف عام ، أو انتقدت أدني مسئول في الحكومة وأنت تتسامر مع زملاءك علي المقهى ، أو حدثت مشادة بينك وبين جارك المسيحي أو تحدثت بكلمة إلي قناة تلفزيونية أو كتبت مقالة ولم يعجب رأيك السيسي أو أي من رجاله ، كل فعل منك يمكن أن يحولك إلي إرهابي في لمح البصر ، والعجيب أن القانون يجيز إدراج المواطن علي قائمة الإرهابيين أو الجمعيات علي قائمة الكيانات الإرهابية من قبل أن يصدر حكم الإدانة ، ويجدد القرار كل ثلاث سنوات مثلما كان يُجدد الاعتقال بدون حكم كل 3 سنوات علي ضوء قانون الطوارئ .   


وبعد أن تقرأ نصوص القانون سوف تتأكد بنفسك أن السيسي يريد أن يفرض علي الشعب المصري أحد خيارين ، إما أن يصبح عبدا أو يصبح إرهابيا ، وأصبحت الكرة في ملعب الشعب والذي يملك خيارات متعددة منها الثورة مستمرة ، وفيما يلي نصوص القانون حتي تتأكد مما نقول :
م1  الكيان الإرهابي يقصد به الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات ، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي ، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل البلاد أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة ، أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم ، أو غيرها من المرافق العامة ، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها ، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت ، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القوم .
  ويسرى ذلك على الجهات والأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ أي من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية.   
الإرهابي : كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك .
الأموال : جميع الأصول والممتلكات أيا كان نوعها ، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة ، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية ، والأوراق المالية أو التجارية ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها .
التمويل : جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها ، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت ، وذلك بقصد استخدامها ، كلها أو بعضها في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك ، أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر ، أو لمن يقوم يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها .
 تجميد الأموال : الحظر المؤقت الذي يفرضه على نقل الأموال أو تحريكها أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها ، وذلك بناء على القرار الصادر وفقا لنص المادة (3) من هذا القانون .
مادة 2  تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة ، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف .
كما تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين) ، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين ، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها ، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي بإسباغ هذا الوصف عليه . وتسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية .
مادة 3 - تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة ، بنظر الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين . ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب . ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل ، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام.  وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
مادة 4 - يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات . فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي ، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى ، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات ، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين .
مادة 5 يُنشر قرار الإدراج على أي من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية .
مادة 6 لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً ، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن .
مادة 7 نصت على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ، وطوال مدته الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون خلاف ذلك :
فبالنسبة للكيانات الإرهابية :
1- حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال المملوكة للكيان ، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي .
5- حظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته. وبالنسبة للإرهابيين :
6- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، أو منع الأجنبي من دخول البلاد .
7- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد - فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوانى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية .
8- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي .
مادة 8  في الأحوال التي تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة. ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وبحسن إدارتها ، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة 9  في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيرتها الأجنبية ، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابة القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم ، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها في هذا القانون ، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتى ، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية ، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. مادة 10 ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ..
السيسي حول مصر بمقتضي هذا القانون إلي عبيد روما ، فهل يوجد بين المصريين سبارتكوس محرر العبيد في الإمبراطورية الرومانية .




ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق